للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ ⦗٩٩⦘ بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمَاً. فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ يَجْعَلُهَا (١) فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.


الصلاة: ٨
(١) بهامش الأصل «أن، لابن بكير، وابن نافع، والقعنبي» يعني: أن يجعلها، وفي ق وس «أن يجعلها».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>