للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٩/ ١٤٧ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ (١) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفاً بِهِ. فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً، فَلْيَتَّزِرْ (٢) بِهِ».


صلاة الجماعة: ٣٤
(١) في ش «فليصلي» بإثبات حرف العلة.
(٢) في نسخة عند الأصل «فَلْيَأْتَزِرْ»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة أخرى عنده «فَلْيَتَّزِرْهُ»، مع علامة التصحيح.


«ملتحفا» أي: متوشحا وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه كما تقدم؛ «فليتزر» أي: يجعله كالإزار، الزرقاني ١: ٤١١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>