للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ ‌أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ ‌أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟

فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (١) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .


صلاة الجماعة: ٣٦
(١) بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ».


«السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني ١: ٤١٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٣ في الصلاة؛ وأبو داود، ٦٣٩ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>