للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ووقوعُه من غير قصد، وعند غيرهم: بلوغُ الأعداد التي عَيَّنوها، والحق: أنَّها التي إذا نقَصَ العددُ عنها جَوَّزت العادةُ وقوعَ [الكذب] (١) على نقَلَتِه على المشهور؛ [فلا يَرِدُ نقصان إلّا يزيد عنها إليها] (٢)، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الأعداد المعيِّنة لعدد التواتر عند القائلين بها ليست بيانًا إلَّا لأقلِّ عددٍ يحصُلُ به العلم عند ذلك القائل، وأمَّا أكثرُه فلا حد له.

تنبيهان:

الأول: تعبيرُه هنا وفيما قبْله بالكثرة معرَّفًا بـ «الـ» العهديةِ صريحٌ في اعتبار الكثرة المُشترَطة من غير اعتبار عددِ معيَّن؛ فيَصدُقُ بأيِّ كثرةٍ كانت، سواءٌ كانت أقلَّ مراتبِ دَلالةِ جمع الكثرة أو لا؛ إذ الكثرة (٣) والقِلَّةُ أمران نسبيان، والكلام في اعتبار الكثرة، لا في اعتبار الجموع؛ [فالحُكمُ] (٤) على المِتْن والشرح بالتناقض لاعتباره كثرة مدلولِه للجمع، وأقلُّها عشَرةٌ ثم أوردها (٥) في هذه المواضع كلِّها، مع قوله: «بلا حَصرٍ» النافي لكل عدد معين ساقطٌ بهذا. (هـ/٢٤)

الثاني: جزَمَ صاحب «جمع الجوامع» (٦) بأنَّه: لا يكفي الأربعة في عدد نَقَلةِ المتواتر، وأنَّ (أ/١٩) ما زاد على الأربعة صالحٌ لأنْ يكفيَ [في] (٧) عدد نقلته من غير ضبط بعدد معين، فتَوقَّفَ القاضي أبو بكرٍ الباقلانيُّ في الخمسة [هل


(١) زيادة من (أ).
(٢) كذا (أ).
(٣) في مطبوع قضاء الوطر (فالكثرة).
(٤) في (هـ): [والحكم].
(٥) في مطبوع قضاء الوطر (إيرادها).
(٦) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٤٠٨)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٩٤٧).
(٧) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>