للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكفي أم لا] (١) مع جزمه بأنَّ الأربعة لا تكفي؛ لاحتياجهم إلى التزكية.

وفيه نظرٌ لوجوب التزكية فيما لو شَهِد خمسة بالزنا- أيضًا-، إلَّا أنْ يقول: إنَّ وجوب التزكية في هذه الحالة لتُعلمَ عدالةُ أربعة منها؛ لأنَّ الخمسة قد يُفيد خبرُها العلمَ فلا تجب التزكيَّة، وقد لا يفيد فيُعلَم كذِبُ واحدٍ، فعند الاحتمال وَجَبت التزكية ليُعلم عدالةُ الأربعة وصدقُهم، بخلاف الأربعة؛ فإنَّه إذا كذَبَ واحد منهم لم يَبق نصابُ شهادة الزنا.

وقد يُجاب عن أصل استدلال القاضي بأنَّ أمر الشهادة أضيقُ، وبالاحتياط أجدر، كذا في العضد (٢) والسعد في حاشيته قاله (هـ) (٣).

وقوله: «إذِ الزِّيادةُ هُنا مَطلوبةٌ ... إلخ»:

عبارة فيها حَزازَة (٤)، والأليقُ أن يُقال: إذ الزيادة هنا أَولى في حصول المقصود، أو أبلغُ في حصول المقصود، مثلًا.

[قوله] (٥): «وأَنْ يَكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ»: عطفٌ على «أَنْ يَستويَ الأمْرُ فيهِ»، والمراد بالأمر هنا: المخبَر عنه، والمراد بالـ: «المشاهَدَ» ما يدرك بالحواسِّ الخمس الظاهرة غير السمع؛ بدليل عطفه عليه، وخرَجَ ما كان مستندُ الإخبار فيه: الخبر؛ لجواز وقوعه عنه بالاجتهاد.


(١) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.
(٢) عضد الدين الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل. راجع: الدرر الكامنة (٢/ ٣٢٤) وما بعدها.
(٣) قضاء الوطر (١/ ٤٧٣ - ٤٧٤).
(٤) أي نُفرة. ينظر: لسان العرب (٥/ ٣٣٥).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>