للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُرُوطَ التَّواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ عَلَى هَذِهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِنْ مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ؛ إِذ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عن صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ، أَو يُتْرَكَ مِن حيثُ صفاتُ الرِّجَالِ، وصِيَغُ الأدَاءِ، والمُتَواتِرُ لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يَجبُ العملُ بِهِ مِنْ غيرِ بَحْثٍ.

قوله: «وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُروطَ التواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ»:

[قوله] (١): «وإِنَّمَا أَبْهَمْتُ شُروطَ ... إلخ»: هذا يقتضي أنَّه لا يُتعرَّض له في هذا الفنِّ، ولو قال: وإنما ذكرت المتواتر على الوجه المذكور تتميمًا لأقسام طرق الحديث؛ لكان في ذلك بيانٌ لوجه إيراده مِن هذا الفنِّ في الجملة.

وقال (هـ) (٢): «وإنَّما [أبهَمتُ] (٣) شروط المتواتر في الأصل» يعني المَتْنَ، بل إنَّما تعرَّض للمتواتر من أصله تتميمًا لفائدة التقسيم الذي ذَكَره للخبر، ولا يخفى أنَّ هذا جوابُ أنْ يُقال: حيث كان للمتواتر في إفادته العلْمَ شروطٌ كان الواجب عليه في المتن ذكرها؛ لِما تقرر من امتناع الإجمال في مَحلِّ التعليم»، وقال (ب): «بل يجب بيان شروطه؛ ليَتَميَّزَ من غيره؛ فإنَّ (هـ/٣٤) شروطه مأخوذة في تعريف المشهور» انتهى، ولعلَّ مرادَهُ: مأخوذ عَدَمُها، كما صرَّح به قول الشارح فيما مرَّ: «أي: ثلاثة فصاعِدًا مالم يَجْمَعْ شروط المتواتر».

وفي نسخة: «في تعريف المشهور» فلا إشكال. (أ/٢٧)

والجواب عن أصل الإشكال: أنَّه فعَلَ ذلك اعتمادًا على التوقيف والتعليم، وكثير لم يُميِّزوه منه، بل جعلوه فردًا من المشهور، كالعراقيِّ (٤).


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٥١٩) وما بعده.
(٣) في (هـ): [ألهمت [.
(٤) التبصرة (ص ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>