للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ بينَ المُسْتَفيضِ والمَشْهُورِ بأَنَّ المُسْتَفيضَ يَكونُ في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ سَوَاءً، والمَشْهُورَ أَعَمُّ مِنْ ذَلكَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ على كَيفيَّةٍ أُخْرى، وليسَ مِنْ مَباحِثِ هذا الفَنِّ.

[قوله] (١): «ومِنْهُم»: أي: من أئمة الفقهاء بالمعنى السابق.

[قوله] (٢): «في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِه»: أي: وفيما بيْنهما أيضًا، «سواءٌ» أي: أنْ تَستويَ طِباقُه في العدد، وحَقُّ التعبير أنْ يقولَ: ابتدائه إلى انتهائه، كما فعل الأنصاريُّ.

وقوله: «والمشهورُ أعَمُّ من ذلك»:

أي: مع مراعاة معناهُ السابقِ، وهو ما له طرُقٌ محصورة بأكثرَ من اثنين؛ فيُطْلَقُ على ذلك، وعلى ما اختلف طِباقه في العدد بأنْ يكون عددُ طِباقه ثلاثةً وأخرى أربعة مثلًا، ويُحتمل أنْ يريد أنَّه أعَمُّ مع عدم مراعاة تعريفه السابق؛ فيَصْدُقُ بما إذا كان بعضُ طِباقه واحدًا، وعليه شرح بعضهم فقال: «والمشهور أعَمُّ من ذلك، بحيث يَشمل ما كان أوَّلُه منقولًا عن واحد، كحديث: «الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»، وإنِ اعترض ابنُ الصَّلاح التمثيلَ؛ لأنَّ الشهرة فيه نسبيَّةٌ» انتهى، لكنْ يُقالُ: إذا أريدَ أنَّه أعَمُّ مع عدم مراعاة تعريفه السابق شَمِل ذلك ما ليس له إسنادٌ أصلًا، وما له سنَد واحدٌ، حينئذٍ فلا فائدة لقوله: «ثمَّ المَشْهورُ يطلق ... إلخ»؛ إذ هو مستفاد من هذا، وجوابه: أنَّ قوله: «ثمَّ المَشْهورُ ... إلخ» أفاد به أنَّ إطلاقه على غير ما قدَّره هنا مقيَّدٌ باشتهاره على الألسنة، وقوله: «والمَشْهور أَعَمُّ مِن ذلكَ» ليس فيه مراعاةُ هذا (٣) القيد، تأمَّلْ.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>