للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومعنى «يومِئ» يشير بخفاء. وأبدل من «الحاكم»: «أبي عبد الله»؛ ليَخرُجَ الحاكمُ أبو أحمدَ.

قال شيخ شيخنا النَّجْم: «ومَحِل الإشارة قوله: كالشهادة على الشهادة» انتهى (١).

وهو ظاهرٌ في أنَّه من كلام الحاكم، وعليه فلا اعتراض على الشارح؛ إذ غايتُه أنَّه عوَّل على (أ/٣٥) كلام الحاكم في «علوم الحديث» (٢) وإنْ خالف كلامه/ في «المدخل» (٣)، فليُحرر هذا اللفظ؛ فإنِّي ما وقفت على هذا الكتاب [المسمى بـ: «علوم الحديث»] (٤).

وفي كتابة: «وليس» اشتراط العدد بألَّا يرويَه أقلُّ من اثنين عن اثنين، «شرطًا للصحيح» أي: للحديث الصحيح، «خلافًا لمن زعمه، وهو: أبو عليٍّ الجُبَّائيُّ» حيث قال: «لا يُقبَلُ خبرُ العدل الواحِد إلا إذا انضمَّ إليه آخَرُ، أو عَضَّدهُ موافقةُ الكتاب، أو ظاهرُ خبر آخر، وانتشر بين الصحابة، أو عَمِلَ به بعضهُم» بل نُقل عنه أنَّه اشتَرَط أربعةً، وإليه يومِئ كلام أبي عبد الله -من أكابر المحدِّثين- في كتابه الذي ألفه في علوم الحديث المسمى بـ: «المدخل»، حيث: «قال الصحيح ... إلخ» (٥)، ووافقه على ذلك من المحدِّثين أيضًا: ابنُ الأثير في مقدمة


(١) قضاء الوطر (١/ ٥٦٧).
(٢) علوم الحديث (ص ٢٤٢).
(٣) المدخل (ص ٧٣).
(٤) سقط من مطبوع قضاء الوطر (١/ ٥٦٧).
(٥) المدخل (ص ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>