للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شرطهما ألَّا يُدخِلا فيه إلا ما صحَّ، وهو ما رواه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اثنان فصاعدًا، وما نقله عن كلِّ واحدٍ من الصحابة أربعةٌ من التابعين فأكثر، وأن يكون نَقَلَه عن كلِّ واحدٍ من التابعين أكثرُ من أربعة؛ فقد عُلم بهذا: أنْ اشتراط العدد ليس خاصًّا ببعض المعتزلة» انتهى (١).

ثم رأيتُ الغزي كالنووي نقلًا عن البَيْهَقيِّ في رسالته لأبي محمد الجُوَيْنيِّ ما نصُّه: «الذي عندنا من مذهب الإمامين: أنَّهما إنَّما يشترطان أنْ يكون للصحابيِّ الذي يَروي الحديث راويان فأكثر؛ ليَخْرُجَ بذلك عن حدِّ الجهالة، وكذلك مَن دُونه، ثُمَّ إنِ انفرد أحد الراويَينِ عنه بحديث وانفرد الآخر بحديثٍ] آخَر] (٢) قُبِل» انتهى (٣).

قال: «ولعلَّ هذا مرادُ الحاكم، ولو سُلِّم فإنَّما يقتضي التزامهما لتخريج ما تعدد راويه من الصحيح لا اشتراط التعدد فيه، وهو ظاهرٌ» انتهى.

ولأجْل هذا سيأتي لنا صَرْفُ كلام ابن العربيِّ عن موافقة كلام الحاكم، وأنَّه يَشترط التعدُّد حتى عن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-، ويَدُلُّ له جوابُه؛ حيث ضمَّنه الأمرين، أعني: التعدُّدَ عن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-، والتعدُّد عن [الراوي] (٤) عنه، وبهذا يسقط الاعتراض الآتي، قاله (هـ) (٥).


(١) قضاء الوطر (١/ ٥٧١)، وينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ٦٧)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١/ ١٣٤)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (١/ ٩٨).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) رسالة البيهقي للجويني (ص ٨٤).
(٤) في (هـ): [الرواة].
(٥) قضاء الوطر (١/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>