للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو صريحٌ فيما فهِمه المُحَشِّي من كلام الحاكم، وأما ما نقله المُحَشِّي عن النووي من تأويل كلام الحاكم في أوائل التوحيد فهو كما] قاله] (١) ذكره في ترجمة: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يَشرع في النزع وهو الغرغرة ... إلى آخر الترجمة.

وهو تأويل حسنٌ نافٍ للغلط الذي قضى به عليه ابن الصَّلاح وغيره، وتبِعهم العراقيُّ في ألفيَّته، وقد ظهر بهذا [كلِّه (٢) مخالفةُ مذهبِ الحاكِم لظاهر ما فهِمه الشارح عنه، على ما يُشعر به ظاهر قوله: «كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ»؛ إذ لا بُدَّ أنْ ينقلها عن الأصل اثنان، فإن احتجنا لنقلٍ ثانٍ فلا بد أنْ يَنقل عن (هـ/٤٥) كل واحدٍ منها اثنان، ثم كذلك، وقد نقل/ المُحَشِّي (٣) عن الشارح (٤) فيما علَّقه على شرح ألفيَّة العراقيِّ له ما يوهم نحو ظاهر كلامه هنا أيضًا، حيث قال (٥):

«قال شيخنا -يعني: ابنَ حجر-: وبعضُ أهل الحديث يَشترط العددَ في الرواية، حتى ادعى ابنُ العربي في أوائل «شرح البخاري» أنَّ ذلك شرطُ البخاريِّ، وتعقَّبه ابن رُشَيد في كتابه «ترجمان التراجم»، وحكاه أبو محمد الجُوَيْنيُّ عن أصحاب الحديث، وحكى الحازِميُّ عن الحاكم وهو مِن أجَلِّ علماء الحديث: أنَّ شرط الشيخين العدد، وقال الحافظ أبو حفص المَيَانجي:


(١) في (هـ): [قالة].
(٢) في (هـ): [بهذا اللهم كله].
(٣) يقصد اللقاني -رحمه الله-.
(٤) يقصد البقاعي -رحمه الله-.
(٥) النكت الوافية (١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>