للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإحضار الكفن، وغير ذلك مما جرت العادة ألَّا] يُفعل] (١) لغير] ولده] (٢)، وقال الأكثرون: لا يفيده، وما ذُكِر من القرينة قد يوجد مع حصول الإغماء مثلًا، واعتُرِض بأنَّ: هذا قدحٌ في المثال الجزئيِّ، ولا يَلزم منه القدح في المدَّعَى الكليِّ، ودُفِعَ بما هو مبسوط في المطوَّلات، (هـ/٥٤) وقال أحمد: يفيد العلم بلا قرينةٍ بشرط العدالة؛ لإيجابه العمل بمقتضاه، ولا يجب العمل إلَّا بما يفيد العلم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ] {الإسراء: ٣٦}، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ] {النجم: ٢٨}.

وأُجيبَ: بأنَّ ذلك فيما يُطلب فيه اليقينُ من العقائد لا ما ثبت من وجوب العمل بالظنِّيَّات في الفروع، وقال ابن فُورَك والأستاذ: يفيد المستفيضُ من خبر الواحد علمًا نظريًّا، قال المحقِّق المحَليُّ (٣): جَعَلاه واسطةً بيْن: المتواتر المفيد للعلم الضروري، والآحادِ المفيد للظنِّ، ومثَّلَهُ الأستاذ بما] يتفق] (٤) عليه أئمةُ الحديث، إذا علِمتَ هذا علمتَ أن في قصر الخلاف على المشهور والعزيز والغريب نظرًا، وعلمتَ أنَّ الخلاف في المسألة حقيقيٌّ لا لفظيٌّ، وعلمتَ أنَّ المراد بالعلم المُفاد منها بالقرائن: العلْمُ اليقينيُّ لا الظنيُّ؛ إذ قد لا يتوقف إفادةُ بعضها إيَّاه على قرينة،] يمكن] (٥) الجواب بأنَّه: إنَّما خصها بذلك؛ نظرًا] للفنِّ] (٦)، وللقرائن


(١) في (هـ): [يفعله].
(٢) في (هـ): [والده].
(٣) حاشية المحلى على جمع الجوامع (٤/ ٢٢٣).
(٤) في (هـ): [تيقن].
(٥) في (هـ): [ولكن].
(٦) في (هـ): [للفة].

<<  <  ج: ص:  >  >>