للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الآتية الخاصَّةِ به، وأنَّ الخلاف [الحقيقيَّ] (١) غيرُ اللفظيِّ المراد هنا -وهو إفادة ما أخرجه الشيخان أو أحدُهما العلْمَ- هل المرادُ منه القطعُ أو الظنُّ؟ فقيل: القطعيُّ، وقيل: الظنيُّ ... إلخ ما يأتي، قاله (هـ) (٢).

وفي كتابة: «الباءُ» في قوله: «بالقرائن» للسببية؛ وحينئذٍ يَرد أن كلامَه يقتضي: أنَّ الآحاد مع القرائن قد تفيد العلمَ وقد لا تفيده، وهو خلافُ ما في «جمع الجوامع» ومَن وافَقَه، مِن أنَّه إذا حُفَّ بالقرائن أفاد العلمَ في أحد الأقوال، وهذا خلاف ما ذكره المؤلِّف هنا، وأراد بالنظريِّ: حقيقتَه، وهو ما يتوقف على النظر، وهو ترتيب] أمور] (٣) [إلخ] (٤)، لا ما يتوقف حصولُه على نظر أو غيره من حَدْس أو تجرِبة وغيرِهما كما استظهره (ج) (٥). (أ/٤٥)

[قوله] (٦): «خِلافًا لِمَنْ أَبى ذلك»:

أي: إكسابَها وإفادتها العلم النظريَّ بالقرائن. وتقدَّم إعراب: خلافًا لكذا (٧).


(١) زيادة من (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٦١٧)، وما بعده.
(٣) في (هـ): [أمور لهما].
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٥٨).
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).
(٧) قاله اللقاني كما في قضاء الوطر (٢/ ٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>