للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما عَدَا ذلك فالإِجماعُ حاصِلٌ على تَسْليمِ صِحَّتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّما اتَّفَقوا على وُجوبِ العَمَلِ بِهِ لا عَلى صِحَّتِهِ، مَنَعْنَاهُ.

وسَنَدُ المَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ عَلى وُجوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ، فلمْ يَبْقَ للصَّحيحينِ في هذا مَزيَّةٌ، والإِجماعُ حاصِلٌ على أَنَّ لهُما مَزِيَّةً فيما يَرْجِعُ إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ.

[قوله] (١): «وما عَدا ذلك؛ فالإِجماعُ ... إلخ»:

والإجماع عن مجتهدي الأمَّةِ على أنَّه صحيح، وإنْ قالوا ذلك عن ظنٍّ؛ فإنَّه لعصمتهم عن الخطأ لا يَخفى (٢).

فقوله: «على تَسْليمِ صِحَّتِهِ»:

[أي] (٣): تسليم القطع بها، إن قلتَ: يَرِد على عمومه التعليقُ الذي لم يَجْزِما به فإنَّه لم يُجمع على صحته، قلتُ: هو داخل فيما انتقدَه العلماء عليهما ولو إجمالًا، ولو سُلِّم خروجُه عنه فالكلام كان مفروضًا فيما أخرجاه بالإسناد المتصل؛ فلا يصدُق على ما] ذُكِر] (٤). فإنْ قلتَ: الكلام] مفروض] (٥) في إفادة ما فيهما العلْم لا في صِحة ما فيهما وعدمها، فوجْهُ الكلام: فالإجماع حاصلٌ على إفادته العلم، قلت: العُذر في العدول أنَّه لم ينعقد إجماع على إفادة ما فيهما بالمعنى السابق العِلْم،


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (هـ): [لا يخطئ].
(٣) في (هـ): [إلى].
(٤) في (هـ): [ذكرت].
(٥) في (هـ): [مفروضا].

<<  <  ج: ص:  >  >>