للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مدلولات، ولا بُدَّ من نفي الترجيح، ومن نفي الجَمع بينهما، وتعليل الشارح ذلك بـ: «استحالَته أنْ يُفيد المتناقضان العِلْمَ بصِدْقِهِما» أي:] بِصِدْق] (١) مدلوليهما صحيحٌ، كما هو موضوع المبحث من أنَّ المتواتر: يُفيد العلْمَ بمدلوله، والآحادَ: لا يُفيد العلْمَ بمدلوله إلا بقرينة الخبر، فقول (ق) (٢) في قوله: «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بيْنَ مَدْلُولَيْهِ» لقائل أنْ يقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنَّ الكلام (هـ/٥٦) في إفادة العلْم بالخَبر، لا في إفادة العلْم بمضمونه، فيه نظرٌ، [غرَّه] (٣) فيه قولُ الشارح: «وما عدا ذلك/ فالإجماع حاصل على تسليم صحته»، وما علِم أنَّه [تسلم (٤) الصحة معه العلْم -كما يأتي-.

[قوله] (٥): «مِن غيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهِما على الآخَرِ»:

قال بعضُهم: لا يَخفى أنَّهما إذا كان في أحدهما ترجيحٌ لا يفيدان العلْم بصدقهما.

قلتُ (٦): وتعليقه [بالمتناقضان] (٧) كذلك، وعندي أنَّ المفهوم مفيد؛ لإفادة الراجح العلْمَ وحْدَه، وأنَّه متعلق بـ «يُفيد» وهذا المعنى منه] مستفيد] (٨)، (٩).


(١) في (هـ): [صدق].
(٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٠).
(٣) في (هـ): [غيره].
(٤) في (هـ): [تسليم].
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) الكلام للّقاني -رحمه الله-.
(٧) في (هـ): [بالمتتان].
(٨) في (هـ): [مستقبل].
(٩) قضاء الوطر (١/ ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>