للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والفرْد: الوتر، والمفرد: المنفرد»، هذا كلام أهل اللغة، وليس فيه ما يقتضي التَّرادُف ولا ما يوهِمه، انتهى.

الثاني: أنَّ كون الغريب والفرْدِ مترادِفَينِ لا يصلح علةً لقوله: «ويَقِلُّ إطلاقُ الفرْد عليه»، وقد أشار] بعضُهم إلى هذا] (١) مع زيادة، فقال: إنْ كان هذا التعليل لقلة إطلاق الفرْد عليه لم يَصِحَّ؛ لأنَّ التَّرادُفَ إنْ لم يَقتضِ التسوية في الإطلاق لم يقتض ترجيحَ أحد المترادفين فيه، وإنْ كان تعليلًا لإطلاق الفرْد المُطْلَق والفرْد النِّسبيِّ على الغريب لم يَصِحَّ أيضًا؛ لأنَّ التَّرادُف إنَّما هو بَيْن: مُطْلَقِ الفرد ومُطْلَقِ الغريب، لا بَيْن: الفرْد المقيَّد بالإطلاق أو بالنِّسبة وبَيْن الغريب؛ فأمعِن النظر فيه، قاله (ج) (٢).

وقد يُقال: التَّرادُف بحسَب اللغة صحيحٌ؛ لأن الغُربة والاغترابَ فيهما انفراد عن الوَطن، والوتر والمنفرد فيهما انفراد عن الزوجية والغَير؛ فقد تَساويا في حاصل المعنى ومآلِ الاستعمال؛ فجاء الترادف بمعنى التساوي، كما هو الشائع بين الأقدمين في إطلاق الترادف على التساوي في كثير من المواضع. وقال (هـ) (٣): «قال ابن الصَّلاح (٤): الحديث الذي ينفرد به بعضُ الرواة يوصف بالغريب، وكذا الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيرُه: إما في مَتْنه، وإما في إسناده. قال العراقي (٥): ورُوينا عن أبي عبد الله بن


(١) في (هـ): [إلى هذا بعضهم].
(٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٧١ - ١٧٢).
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٦٥٦).
(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٧٠).
(٥) شرح التبصرة (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>