للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «واشْتُهِرَ عن جَمْعٍ ... إلخ»:

ليس الخلافُ مطْلقًا، بل هو مقيَّدٌ بما إذا كان الراوي الزيادةَ تابعيًّا فمَنْ دُونَه، أمَّا إنْ كان صحابيًّا فإنَّ زيادته مقبولةٌ مُطْلَقًا اتِّفاقًا، فإنْ كانت مُخالِفةً وقع التعارض بينها وبين مخالِفها، ويُصارُ حينئذٍ إلى الترجيح إن لم يمكِن الجمعُ. وأَبْهَمَ «العلماء» فلم يُعَيِّنْهم؛ ليَصْلُحَ للفقهاء والمحدِّثينَ والأصوليين، فقد كان الخلافُ من بعض الفرق الثلاث، إلَّا أنَّ ابن عبد البَرِّ قَيَّد قولَ المحِّدثينَ بما إذا لم يكن راويها دُونَ من لم يَروِها حفظًا وإتقانًا، وهو موافق [لِما] (٢) قاله المؤلف وذهب إليه، ومنه يُعلم أنَّ قول الشارح: «الذين يَشترِطون ... إلخ» تخصيصٌ للمحدِّثين لا وصفٌ كاشف لهم.

وفي كتابة: «ولا يَتَأتَّى ... إلخ» فإنْ قُلْتَ: الرواية التي فيها الزيادةُ منافيةٌ للرواية التي خَلَتْ منها، والغرض: أنَّ الرواية الخالية منها هي روايةُ الأوثق؛ فتكون الزيادة من الشَّاذِّ على كل حالٍ، فكيف تُقْبَلُ؟ قُلْتُ: ليست الزيادةُ مُطْلَقًا منافيةً، كما أشار إليه الشارح بقوله: «لأنَّ الزيادة إمَّا أنْ تكونَ ... إلخ»، ونحوه لشيخ الإسلام؛ فتأمل.

[قوله] (٣): «في الصَّحيحِ»:

أي: الحديثِ الصحيح، ومِثلُه الحَسَنُ على ما عرَفتَ، وكما يُصرِّحُ به أيضًا (أ/٧٩) الآنَ.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (ب) و (هـ): [كما].
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>