للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابة: «فدلَّ ... إلخ» يقال عليه: نعمْ، لا يلزم مِن نفيِ قَبولِها المقيَّد بالإطلاق ألَّا يُقبَلُ نوعٌ منها، وهو زيادة العدل الضابط إذا قُيدت بعدم منافاة رواية الثقات.

[قوله] (١): «وإنَّما تُقْبَلُ ... إلخ»:

ليس من محلِّ النِّزاعِ في شيءٍ، إنَّما محلُّه: إذا خالف روايةَ مَن هو أوثَقُ منه كما هو صدْرُ كلامه، ثُمَّ رأيت (ب) (٢) قال:

«وقوله: «وإنَّما] تُقْبَلُ] (٣) إلخ» يقال: سَلَّمْنا ذلك، فإن أردت بالحافظ: مُطْلَقَ الثقة فهو عينُ ما قلنا، أو زيادة الثقة مقبولة، وإلا فلا دلالة لكلام الشافعيِّ عليه»، ويمكن الدفع بأنَّ المراد: الثقةُ لكن عند مخالفة مَن ليس بأوثَقَ منه، أمَّا إذا خالفه مَن هو أوثق منه فهو ما ذكره بقوله: «لأنَّه اعتُبِر ... إلخ»؛ فالفاء واقعةٌ موقعَ لام التعليل، وهو علةٌ لمُقَدَّرٍ كما أشرنا إليه.

[قوله] (٤): «وجَعَلَ نُقْصَانَ ... إلخ»:

قال (ق) (٥): «قد يُقال: لِمَ لا يجوز أن يكون نُقصانُه دليلًا على نُقصان حِفظِه» (أ/٨١) انتهى، قُلْتُ: هو اعتراضٌ بالمنع اقتَصَر على ذِكْرِ سَنَدِه، وملخَّصُه:


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٢٥).
(٣) في (هـ): [يقبل].
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>