للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابةٍ: هذا التعليل وهو قوله: «لأنَّ بينهما ... إلخ» إنَّما يدلُّ على أنَّهما نوعان تحت جنس المخالَفة، لا يَصدُق واحدٌ منهما على شيء ممَّا يَصدُق عليه الآخر، لا على العموم والخصوص من وجه بالمعنى المتعارف، وهو اجتماعهما في الصدق وافتراقُهما عليه (١).

وقال (هـ) (٢): اسم الإشارة في قوله: «وعُرِفَ بهذا» راجعٌ للتفصيل المذكور، وفي مَعْرِفة «أنَّ بين الشَّاذِّ والمُنْكَر عمومًا وخصوصًا» فيه نظرٌ لا يَخْفى، وإنَّما بينهما من النِّسَب: المبايَنةُ الكُلِّيَّة؛ فلا شيء من الشَّاذِّ بمُنْكَرٍ ولا عكسه، ولم يَجْتَمِعا في مُطْلَق المخالَفة المذكورة في الشَّاذِّ؛ لأنَّها مقيَّدةٌ بالثقة، أو لا تُطلَق المخالَفةُ المذكورة في المُنْكَر؛ فإنها مقيدة بالضَّعف، وليس هذا كالحيوان والأسود؛ فإنهما اجتمعا في مُطْلَق الحيوان الأسود، وأمَّا هنا فلم يجتمعا في فرْد مِن أفراد المُنْكَر، ولا في فرْد مِن أفراد الشَّاذِّ كما اجتمع الحيوان الأسود في فرْد من أفراد الحيوان، فكان بعض الحيوان أسود وبعض الأسود حيوان؛ فإن شرط العموم مِن وَجْهٍ: صحة الإيجاب الجزئيِّ من الجانبين.

[قوله] (٣): «في اشْتِرَاطِ المُخَالَفَةِ»:

إنْ أراد في تمام المخالَفة فهو فاسدٌ؛ لاختلاف مَنْ تضاف إليه فيهما كما مَرَّ،


(١) في هامش (ب) قال إبراهيم الفيومي المالكي: وهو اجتماعهما في الصدق وافتراقهما عليه، (صح).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٥١).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>