للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَدْ تُطْلَقُ المُتَابعةُ على الشَّاهدِ، وبالعكسِ، والأمرُ فيهِ سَهْلٌ.

[وقوله] (١): «وبالعَكْسِ»:

هو خِلافُ ما للنوويِّ في «شرح مسلم»؛ فإنَّه قال (٢): «وتُسمَّى المتابَعةُ شاهدًا أو لا يُسمَّى الشاهدُ متابَعةً». وممَّا يجب التنبُّهُ له أنَّه لا يُقتصر في التابع والشاهد على الثقة، بل يكونان بالضعيف أيضًا؛ إذ لا اعتماد عليه بل على مَن قبله، نصَّ عليه السَّخَاويُّ (٣) وغَيرُه.

[قوله] (٤): «وقد تُطْلَقُ المُتابَعةُ ... إلخ»:

ظاهرُه سواءٌ كانت تامَّةً أو قاصرةً، كما يطلق الشاهد على كلٍّ منهما أيضًا، هذا ظاهر كلامه، وكلام العراقيِّ (٥) يُوهِم أنَّه: إنما يُطْلَقُ الشاهد على المتابعة القاصرة دون التامَّة، وأقرَّه (ب) في حواشيه (٦)، حيث قال: وقد يُسمَّى، أي: الحديثُ الذي شُورِكَ فيه الشيخُ شاهدًا، أي: وهي المتابَعةُ القاصرة، وأمَّا التامَّةُ وهي متابعة الراوي نفْسِه عن شيخه فلا يُسمَّى شاهدًا؛ لأنَّها هي المتابعة الحقيقيَّة، ومتى كانت المشاركة في ذلك الصحابيِّ فهي متابعةٌ، سواء كانت باللفظ أو بالمعنى، تامَّةً أو قاصرةً، فإن كان آخذًا بظاهر كلام الأصل فليُحذَر، وإن كان لموافقة النقل كان الأوْلى أنْ يُصَرِّح به.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) شرح النووي على مسلم (١/ ٣٤).
(٣) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ٢٥٧).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) شرح التبصرة (١/ ٩١).
(٦) النكت الوافية (١/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>