للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليسَ مِنْها مَا يَرْويهِ الصَّحابيُّ المُتأَخِّرُ الإِسلامِ مُعارِضًا للمُتَقَدِّمِ عليهِ؛ لاحْتمالِ أَنْ يكونَ سَمِعَهُ مِن صَحابيٍّ آخَرَ أَقدمَ مِنَ المُتَقَدِّمِ المَذْكورِ، أو مثلِهِ، فأَرْسَلَهُ.

لكنْ؛ إِنْ وَقَعَ التَّصريحُ بسماعِهِ لهُ مِن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيَتَّجِهُ أَنْ يَكُونَ ناسِخًا بشَرْطِ أَنْ يكونَ المُتَأَخِّرُ لَمْ يَتَحمَّلْ مِنَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شَيْئًا قبلَ إِسلامِهِ.

وأَمَّا الإِجماعُ، فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذَلكَ.

[قوله] (١): «وليس منها ما يَرْويه الصَّحابيُّ ... إلخ»:

قال (ب) (٢): قال المؤلِّف: إنَّما قلتُ هذا؛ لأنَّ النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قال ليلةَ العَقَبة: «المصائبُ بالذُّنوبِ كفَّارةٌ لها»، قال: «فمَن أصاب مِن ذلك شَيئًا فعُوقِبَ به فهو كفَّارةٌ له»، [و] (٣) روى أبو هريرةَ -[وهو متأخِّرُ الإسلام عن ليلة العَقَبةِ بنحو سبعِ سِنينَ] (٤) - أن النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا أدري بالحدود كفَّارةٌ لأهْلِها أوْ لا» (٥) وهذا خبرٌ لا يجوز النسخ فيه، وذلك أنَّه رواه عن أحد ممن أسلم ليلةَ العَقَبةِ، والله أعلم.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٩١٢).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) الحاكم في المستدرك (٣٦٨٢)، والبزار (٨٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>