للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (هـ) (١) قوله: «وأمَّا الإجماع ... إلخ» مثاله: إجماعُهم على ترك العمل بحديث قتل الشارب في المرة الرابعة، وهذا الإجماع معه عاضِدٌ وهو حديث: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ» (٢)، بل وحديث ابن أبي ذئب: «أنَّه -عليه الصلاة والسلام- بعد أمْرِه بقتلِ مَن شَرِبَ في الرَّابِعةِ أتيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فيها فضَرَبَه [الحدَّ] (٣) ولم يَقْتُلْهُ» (٤).

تنبيه: (أ/٩٣)

هل يَمتنعُ نسخُ الإجماع وهل يُنسَخُ به أم لا؟ وقع في كلٍّ خلافٌ، والمختار عند الآمدي (٥) وابنِ الحاجب (٦) وغيرِهما: أنه لا يُنسَخُ، ولا يُنسَخُ به غيرُه، وانظر أدلة ذلك في كتب الأصول.


(١) قضاء الوطر (٢/ ٩١٣).
(٢) البخاري (٦٣٧٠)، ومسلم (٣١٧٥).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) أبو داود (٤٤٨٥).
(٥) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٣/ ١٦٠).
(٦) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>