للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ، فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ أَحدِهِما على الآخَرِ بوَجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمَتْنِ أَو بالإِسنادِ، أَوْ لَا:

فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ، تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلَّا فلَا.

فَصَارَ مَا ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعًا على هَذَا التَّرتيبِ:

* الجَمعُ إِنْ أَمكَنَ. * فَاعْتبَارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.

* فَالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ. * ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ.

والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَوْلَى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما عَلَى الآخَرِ إِنَّما هُوَ بالنِّسبةِ للمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ معَ احتِمالِ أَنْ يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.

[قوله] (١): «بوَجْهٍ مِن وُجوهِ التَّرجيحِ ... إلخ»: يأتي تفصيلُها قريبًا.

وقوله: «المُتَعَلِّقةِ بالمَتْنِ»:

بسماعه من (هـ/١٠٩) الشيخ وقراءتِه عليه مع أخذِ مقابِله عرضًا أو [إجازة] (٢)، «وبالإسناد» كزيادة الضبط، وزيادة العدالة.

وقوله: «أو بالإسنادِ»: قال (ق) (٣): «قد يُقال: هذا لا معنى له؛ لأنَّ ركن المعارَضة تساوي [الحُجِّية] (٤) في الثبوت، فإذا كان أحدُ السَّنَدين أرجحَ لم تتحقق المعارَضة» انتهى.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (ب) و (هـ): [لإجارة].
(٣) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٧١ - ٧٣).
(٤) في (ب) و (هـ): [الحجتين].

<<  <  ج: ص:  >  >>