للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنه عن محمد بن عمرو بن حُريث، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، وروي عنه غير ذلك؛ ومن ثَمَّ حَكَم غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ باضطراب سنده، لكنَّ بعضهم صحَّحه ترجيحًا للرواية الأولى، بل قال الشارح: «هذه الروايات كلُّها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكِن التوفيق بينها وبين معارضتها»، قال: «والحق أنَّ التمثيل إنَّما يليق بحديثٍ لولا الاضطرابُ لم يضعف، وهذا الحديث ليس كذلك؛ فإنَّه ضعيف بدونه؛ لأنَّ شيخ إسماعيل مجهول».

[قوله] (١): «وقد يَقَعُ في المَتْنِ»:

مثاله: حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت، أو سئُل النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- عن الزكاة، فقال: «إنَّ في المال لحقًّا سوى الزكاة»، فرواه الترمذي (٢) هكذا، ورواه ابن ماجَهْ (٣) عنها بلفظ: «[ليس] في المال حقٌّ سوى الزكاة»، «لكنَّ سند الترمذي ضعيف؛ فلا يصلح مثالًا لما مَرَّ، على أنَّه يمكِن الجَمْع بحَمْل الحقِّ في الأوَّل على المستحب، وفي الثاني على الواجب» انتهى كلام بعض تلامذة المؤلِّف، وفيه بحثٌ: فإنَّ في المال حقًّا واجبًا غير الزكاة: كالمواساة، ونفقة من تجب نفقته من رَقيقٍ ونحوه، فالأَوْلى قول من قال: ليس في عَين المال حق سوى الزكاة، فتأمل.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) الترمذي (٦٥٩).
(٣) ابن ماجه (١٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>