للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«الاستثناء» كان أَولى؛ لتدْخل الغايةُ نحو: «نهى -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» (١)، والوصف والحال ونحوها.

[قوله] (٢): «فالخِلافُ فيها شَهِيرٌ»:

أي: فالخلاف في: جوازها مُطْلَقًا، ومنْعِها مُطْلَقًا، والتفصيل، على ما يُفْهَم من كلامه الآتي.

[قوله] (٣): «والأكثرُ فيها على الجَواز»:

وهو الذي يَشْهَد به أحوال الصحابة والسلف الأوَّلين، فكثير ما كانوا ينقلون معنًى واحدًا في أمرٍ واحدٍ بألفاظ مختلفة؛ وذلك لأنَّ تعويله إنَّما هو على المعنى دون اللفظ، وقد ورد في المسألة حديثٌ مرفوع رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» من حديث عبد الله بن سليمان بن أُكَملَةَ الليثيِّ قال: «قُلْتُ: يا رسول الله: إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويَه كما أسمَعُ منك؛ يزيدُ حرفًا وينقص حرفًا، فقال: إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالًا وأصَبتم المعنى؛ فلا بأس» (٤)، فذُكِرَ للحَسَن فقال: «لولا هذا ما حدَّثنا». على هذا القول لا فرق بين لفظ الخبر ولفظ الإنشاء خِلافًا لمن مَنَع الخبر، ولا فَرْق بين حديث النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- وغيره ممَّا سِوى القرآن، كما أنَّه لا فَرْق بين مَنْ كان يحفظ لفظ الحديث ومَنْ نسيه، ولا فرْق


(١) البخاري (١٣٩١)، ومسلم (٢٨٢٧).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) الطبراني في الأوسط (٦٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>