للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بين أنْ يأتي بلفظٍ مرادِف أو لفظ غير مرادف سواء كان المعنى غامضًا أو لا، ولا فَرْق بين كونه في الخبر أو في الإنشاء، ولا يَخْفى إجمال «الأكثر»، وفسَّره بعضهم بقوله: من المحدِّثين والفقهاء والأصوليين.

تنبيه (١): (أ/١٢٦)

نوقِش في الدليل الذي ذكره الشارح وهو: «الإجماع على جواز شَرْح الشَّريعة (٢) للعَجَم بلسانهم» بأنَّه قد يُقال: إن المحلَّ محلُّ ضرورةٍ، وقياسه في الرواية بالمعنى ألَّا يجوز إلَّا حيث يتعذر اللفظ؛ لأنَّ الضروراتِ تتقدر بقدْرها.

وفي كتابة: قوله: «على جواز ... إلخ» (هـ/١٤٦) فإنْ قيل: قد مرَّ أنَّ شرط الرواية بالمعنى: أن يتساوى لفظ ما ورد به وما أتى به لغة في المراد منه وفهمه فيستويان في الجلاء والخفاء، وكيف يتأتى هذا فيما يَدلُّ باللغة العجمية؟ قُلْتُ: لا شكَّ في بُعد هذا؛ إلَّا أنْ يُقال: المراد استواؤهما في ذلك عند مَنْ يَعْرِف اللغتين؛ تأمل.


(١) قضاء الوطر (٢/ ١١٤٣).
(٢) في (أ): [الشريقه].

<<  <  ج: ص:  >  >>