للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يعرف المعنى لا يتمكَّن من التصرُّف فيه، ثُمَّ إن من يَستحضِر المعنى دون اللفظ يتمكَّن من التصرُّف فيه، بأنْ يُعبِّر بأيِّ لفظٍ يفيده، فلو قال: وقيل: لمن يَستحضِر اللفظ والمعنى أو لمن يستحضر المعنى فقط ليتمكَّنَ ... إلخ؛ لكان شاملًا للقِسمين.

[قوله] (١): «لمَصلحةٍ ... إلخ»:

أورَدَ عليه بعضهم بأنَّ لازمه: أنَّه إذا رواه غيره ممن يقوم بروايته الحجَّة امتنعت الرواية بالمعنى.

تنبيه:

قال البُلقيني: يجوز حذف الزيادة المشكوك فيها بلا خلاف بين الأئمة، كما فعله مالك وغيره، تورعا حيث لا تعلُّق لها بالمذكور (٢).

[قوله] (٣): «ولا شكَّ ... إلخ»:

ظاهره أنَّه جارٍ في مسألة الرواية بالمعنى فقط كما يؤخذ مِنْ نقلِه عن القاضي، وينبغي جريانه أيضًا في مسألة الاقتصار على بعض الحديث.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) نص كلامه في محاسن الاصطلاح (ص ٣٩٩): وأما حذفُ زيادةٍ مشكوكٍ فيها فهذا شائع، كان «مالك» يفعله كثيرًا تورعًا، بل كان يقطع إسنادَ الحديث إذا شكَّ في وصلِه. ومحلُّ حذفِ الزيادة المشكوك فيها، زيادةٌ لا تعلُّقَ للمذكورِ بها؛ فإن تعلَّق ذَكَرها مع الشكِّ ليعلم، كقول «داود بن الحصين» في حديث: «الرخصة في العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق» فشكَّ، ولكن لما كان المشكوكُ فيه مما لا يسوغ حذفُه؛ ذكره على الشكِّ».
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>