للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: الزُّهْريُّ، ذكر ذلك أبو عُمر ابن عبد البرِّ.

وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم السِّجِسْتانيُّ في «فضائل الشافعيِّ»: سمِعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول:

إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب؛ فهو ابن أبي فُدَيك.

وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد؛ فهو يحيى بن حسَّان.

وإذا قال: أخبرنا الثقة عن [الوليد بن كثير؛ فهو أبو أسامة.

واذا قال: أخبرنا الثقه عن] (١) الأوزاعيِّ؛ فهو عَمرو بن أبي سَلَمة.

وإذا قال: أخبرنا الثقة عن ابن جُرَيج؛ فهو مُسْلِم بن خالد.

وإذا قال: أخبرنا الثقة عن صالحٍ -مولى التَّوأَمَة-؛ فهو إبراهيم بن أبي يحيى.

[قوله] (٢): «فهو»:

أي: المرويُّ عنه المُسمَّى الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ فقط، «مجهول العين» أي: المُسمَّى اصطلاحًا بذلك، وفي مجهول العين خمسة أقوال، صحَّح بعضُهم عدمَ القَبول، وقد عَرَفْت آنفًا ما هو الحقُّ [كما] (٣) قاله (هـ) (٤).

[قوله] (٥): «إلَّا أنْ يُوثِّقه ... إلخ»:

أي: إذا كان أهلًا لذلك، فحَذَفه من هنا لذِكْرِه في الثاني، وقد أشار الشيخ


(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) قضاء الوطر (٢/ ١١٨٥)
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>