للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن؛ فاقتُصر (هـ/١٥٣) فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتُفارق الشَّهادة بأنَّه قد تكون عند الحُكام ولا يتعذر عليهم ذلك؛ فاعتُبر فيها العدالة في الظاهر والباطن»، وعَزاه النووي (١) لكثير من المحقِّقين وصححه أيضًا.

قال ابن الصَّلاح (٢): «ويُشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة (أ/١٣٢) في غير واحدٍ من الرواة الذين تقادَم العهد بهم وتعذَّرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم». ولما ذَكَر ابن الصَّلاح هذا القِسم قال: «وهو المستور» بعد: «قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلًا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنًا» انتهى، ومراده بذلك البعض الذي لم يُسمِّه: البَغَويُّ.

تنبيه:

لا بُدَّ في هذا القِسم الأخير من زيادة رواته على اثنين من غير أن يوثقوهم ولا غيرهم، ومن غير أن يجرِّحوه أيضًا كذلك، وقد جَزَم ابن السُّبْكيِّ (٣) بما قاله البَغَويُّ من أنَّ:

«المجهول باطنًا هو المستور، وجَزَم برَدِّ حديثه، ونَقَل عن إمام الحرمين أنَّه توقف عن القَبول لحديثه والردِّ له إلى أنْ يظهر حاله بالبحث عنه، كما أنَّه يجب الانكفاف عما ثبت حِله بالأصل إذا روى هذا المجهول فيه التحريم إلى ظهور حاله احتياطًا، وإنْ ردَّه بعضُهم بأنَّ الحِلَّ ثابتٌ بالأصالة فلا يرتفع بالتحريم المشكوك فيه بروايته» انتهى.


(١) التقريب والتيسير للنووي (ص ٤٨).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٢).
(٣) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>