للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الكُفْر، وهو خلاف مفادِ قوله: «فالمُعْتَمَد أنَّ الذي ... إلخ»، ويفيد الاختلاف في رواية من اتُّفِق على تكفيره.

واعلم أنَّ مقتضى ما ذكره الكمال بن أبي شريف في «حاشية جمع الجوامع» (١): أنَّ المبتدِع إنْ أتى بما يستَلْزِم الكُفْر جرى الخلاف في قَبول روايته، وأمَّا من أتى بما هو صريح الكُفْر فإنَّ روايته لا تُقبَل قَطعًا بلا خلاف، ومقتضى كلام غيره كالعراقيِّ، والحافظ ابن حجر، وشيخ الإسلام في «شرح ألفيَّة العراقيِّ» و «حاشية جمع الجوامع» (٢):

أنَّ الخلاف جارٍ في هذا الثاني أيضًا، وفيه نظرٌ؛ فإنَّ قَبول رواية الأول إنَّما هو مبنيٌّ على عَدَم كُفْره، إذا تَمَهَّد هذا فقوله: «فالمعتمد ... إلخ» يقتضي الخلاف فيمن أتى بما هو كُفْرٌ صريح، ومقتضى كلام الكمال خلافه، وأنَّه تُردُّ روايته من غير خِلاف، ولكنَّه موافقٌ ظاهر ما للعراقيِّ ومن تَبِعه، وبعد ذلك يَرِدُ عليه: أنَّه يقتضي أنَّ من أتى بما يستَلْزِم الكُفْرَ لا يكون المُعْتَمَد رد روايته، وهو خِلاف مقتضى كلامه في المَتْن وما شرحه به؛ فتأمله، قاله (ج) (٣).

قال (هـ) (٤): قوله: «إِمَّا أنْ تكون بِمُكَفِّرٍ ... إلخ» أي: إما ذو أن تكون، والفِعل يَحْتمل التمام والنقصان، وقوله: «بِمُكَفِّرٍ» أي: بسبب اعتقاد أمرٍ مكفِّرٍ لغو أو مستقر.

وقوله: «كأنْ يَعْتَقد ... إلخ»

قال (ق) (٥): «في التكفير باللازم كلام لأهل العِلْم» انتهى. والحقُّ في المسألة: أنَّ اللازم إن كان بيِّنًا والتزمه صاحب ذلك الاعتقاد كان كُفْرًا وإلَّا فلا، فكلُّ من


(١) راجع: اليواقيت والدرر (٢/ ١٤٩).
(٢) راجع: قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٤).
(٣) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٦٨ - ٣٧٠).
(٤) قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٠).
(٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>