للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَةٍ»:

اسم مفعول، يعني أنَّ التحقيق (أ/١٣٤): أنَّه لا يُرَدُّ كلُّ من تكلَّم النَّاس في تكفيره ببدعة؛ «لأنَّ كل ... إلخ» قاله (هـ) (١).

[قوله] (٢): «وقَدْ تُبَالِغُ»:

أي: طائفة، وأشار بهذا إلى أنَّ التصريح بالتَّكْفِير الواقع من الطوائف على من ينطبق عليه الضابط الآتي إنَّما هو على سبيل المبالغة، أي: والتنفير والطردُّ عن اتباعهم في اعتقاداتهم الباطل إنْ لم يكن كُفْرًا، وقد يُراد بالكُفر تغطيةُ الحقِّ بالباطل، ومنه سُمِّي الحارث كافرًا؛ لسَتْره البَذْر بالحَرْث.

وقوله: «فلو أُخِذَ ذلك»:

أي: تكفير المبتدِع «على الإطلاق؛ لاستلْزَم تكفير جميع الطوائف»، أي: فيَستَلْزِم ردَّ رواية جميع الطوائف، وهو يُنافي احتمال عدم التكفير الذي يقتضيه قوله: «قد تُبالِغ بتكفير مخالِفِيها»؛ إذ يَحْتمل ألَّا تبالِغ فلا تُكَفِّر.

[قوله] (٣): «فالمُعْتَمَدُ ... إلخ»:

أي: أنَّ المعتمد أنَّ البِدْعيَّ الذي تُردُّ روايته ... إلخ. الذي ينبغي أنْ يُفهم عليه كلامُ الشارح أنَّه قصَد تحرير مَحِلِّ الخلاف، وأنَّ تلك الأقوال التي قالها الأصوليين إنَّما هي في مُبتدِعٍ رُمِي بالتكفير على وجه المبالغة أو نحوها، أمَّا المُبتدِع الذي بدعته أدَّته إلى إنكار «أمرٍ متواترٍ من الشرع، معلوم من الدين


(١) قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٦).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>