للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالضرورة ... إلخ» فرَدُّ روايته متَّفقٌ عليه [ليس] (١) من مَحِل الخلاف في شيء؛ لأنَّه كافر، وقد اتفقوا على ردِّ روايته وعدم قَبولِها، إلَّا أنْ يُسْلم ويصير عَدْلًا ثُمَّ يؤدي، وعليه حُمِل كلام النوويِّ وابن الصَّلاح وأضرابهما، وعلى هذا فقوله: «الذي تُرَدُّ روايته» معناه: الذي يُتَّفق على ردِّ روايته، لا الذي يترجَّح ردُّ روايته؛ لعرائه عن الفائدة كما يُعلم بأدنى إصغاء.

[قوله] (٢): «وكذا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ»:

وهو مَنْ أثبت بقوله الدالِّ على عَقْده أمرًا معلومًا انتفاؤه من (هـ/١٥٦) الدين بالضَّرورة منقولًا بالتواتُر، كمن أثبت صلاة زائدة على الصلوات الخمس، ونحو ذلك.

[قوله] (٣): «فأمَّا مَنْ لم يكن مُتَّصِفًا ... إلخ»:

يعني: والفَرض أنَّه ممَّن رُمِي بالكُفر.

وقوله: «فلا مانِعَ ... إلخ»:

يريدُ من غير خلاف، وعليه يحمل كلام صاحب «المحصول»، ولا بُدَّ أنْ يَنْضَمَّ إلى ذلك أيضًا: ألَّا يكون داعِيَةً.

فقوله: «مَعْ وَرَعِه وَتَقْوَاه»:

يريد على زَعْمه فلا إشكال، هذا ما انقَدَح [لي] (٤) في تمشية كلامه، ولم أقف لتلامذته ولا مُحَشِّيه على كلام فيه، وبالله أستعين، قاله (هـ) (٥).


(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>