للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا عقابٍ كذلك، كما يأتي آخر المبحث (هـ/١٦٨).

[قوله] (١): «فلذا»:

أي: لكون التَّوقيف يَحْصُل ممَّن يخبر عن الكتب القديمة، الاحتراز عن القِسم الثاني، وهم: «من يُخْبِر عن الكتب القديمة»، والاحتراز عنه وَقَعَ بقوله: «الذي لم يأخذه عن الإسرائيليَّات».

[قوله] (٢): «بواسِطَةٍ»:

ولا يَضُرُّ جَهْل حالة هذه الواسطة؛ لأنَّ الصحابة محمولون على العدالة حتى يثبت القادح (٣). قيل: يُحْتَمل أنْ يكون أخبَر به شخصٌ بحضرته -عليه الصلاة والسلام- وأقرَّه، فنَقَل بعضُ من سَمِعَ من الصحابة لذلك؛ فيكون من المرفوع تقريرًا، ومقابِل الأصح أنَّه لا يُحْتج به؛ لاحتمال أنْ يكون سَمِعه من تابعيٍّ، وعليه الأستاذ أبو إسحاق، وعليه جرى القاضي (٤) في «التقريب»، وممَّن حكى الخلاف [ابن برهان] (٥) في «الأوسط» والآمِديُّ (٦) وغيرُهما.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) في (هـ): [قادج].
(٤) المقصود الباقلاني.
(٥) في (ب): [هارون]، وهو خطأ.
(٦) الإحكام (٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>