للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِثالُ المَرْفوعِ مِن الفِعْلِ حُكْمًا: أَنْ يَفْعَلَ الصَّحابيُّ ما لا مَجَالَ للاجْتِهَادِ فِيهِ، فَيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما قالَ الشَّافعيُّ -رضي الله عنه- في صلاةِ عَليٍّ في الكُسوفِ في كُلِّ ركعةٍ أَكثرَ مِن رُكُوعَيْنِ.

وَمِثَالُ المَرْفوعِ مِن التَّقريرِ حُكْمًا: أَنْ يُخبِرَ الصَّحابيُّ أَنَّهُم كانُوا يفْعَلونَ في زَمَانِ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا، فإِنَّهُ يكونُ لهُ حُكمُ الرَّفعِ مِن جهةِ أَنَّ الظَّاهِرَ هو اطِّلاعُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذَلكَ؛ لتوفُّرِ دَواعِيهِم على سُؤالِهِ عن أُمورِ دِينِهم.

وَلأنَّ ذَلكَ الزَّمانَ زَمانُ نُزولِ الوَحْيِ، فلا يَقعُ مِن الصَّحابةِ فِعْلُ شَيْءٍ، ويَسْتَمرُّونَ عليهِ إِلَّا وهُو غيرُ ممنوعِ الفعلِ.

وقدِ استدلَّ جابِرٌ وأَبو سعيدٍ الخُدريُّ -رضي الله عنهما- على جوازِ العَزْلِ بأَنَّهُم كانوا يفعَلونَه والقرآنُ يَنزِلُ، ولو كانَ ممَّا يُنْهَى عنهُ لنَهى عنهُ القُرْآنُ.

[قوله] (١): «فَيُنَزَّلُ»:

أي: يُحْمل بالبناء للمفعول، على أنَّ ذلك الفعل مرويٌّ؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيه.

[قوله] (٢): «كما قال الشافعيُّ ... إلخ»:

قال (ب) (٣): أظن قوله: «في الكُسوف» وهْمًا، وإنَّما هو في الزَّلزلة، فقد رواه البيهقي (٤) في «السنن» و «المعرفة» عن الشافعي فيما بلَغه عن عبَّاد، عن عاصم الأحول، عن خُزيمة، عن عليٍّ -رضي الله عنه-، عنه -صلى الله عليه وسلم-: «في الزلزلة ست ركعات في أربع


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٧٦).
(٤) السنن الكبرى، للبيهقي (٦٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>