للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «أنَّهُم كانوا يَفْعَلُون»:

أو يقولون، أو يرون كذا جائزًا، ويمكن جَعْلُ «يَفعلون» كفايةً. وما جَزَم به من كون هذا النَّوع مرفوعًا حُكْمًا هو مذهب الحاكم والرازيِّ، قال النوويُّ: «وهو أقوى الأقاويل من حيث المعنى»، وسواء قَيَّد الصحابي بعصر النبي أو لم يقَيِّده به على هذا القول، والذي ذهب إليه ابن الصَّلاح التفصيل، وهو أنَّه إنْ صرحَّ بعَصْر النبيِّ كان له حُكْم المرفوع، وإلَّا كان موقوفًا، ونحوه للخطيب.

وقوله: «في زَمَانِ النَّبِيِّ»:

ومِثله ما لو قال: على عَهْد النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- وما في معناه، أمَّا لو قال الصحابيُّ: كنَّا نفعل كذا ولم يضفه إلى عهد النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- فهل له حكم المرفوع؟ كما قاله الحاكم من المحدِّثين والإمام فخر الدين من الأصوليين، وقال ابن الصباغ في «العدة»: إنَّه الظاهر، ومثله قول عائشة -رضي الله عنها-: «كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه» (٢)، ونَقَله النوويُّ (٣) في «شرح المهذَّب» عن كثيرٍ من الفقهاء، وقال: «إنَّه قوي من حيث المعنى»، أو: ليس له (هـ/١٦٩) حُكْم المرفوع كما قال الخطيب (٤) ثُمَّ ابن الصَّلاح.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) البيهقي (١٧١٦٧).
(٣) ينظر: شرح مسلم (١/ ١٩٤).
(٤) الجامع (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>