للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «وقد استدَلَّ جابرٌ -رضي الله عنه- ... إلخ»:

أنت خبيرٌ بأنَّ جابرًا قيَّد بالعصر النبويِّ فيما ذَكَرَه هنا: «والقرآن يَنْزِل»، وفيما حكاه غيره: «كنَّا نَعْزِلُ على عَهْد الرسول»، وكقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عَهْد النبي -عليه الصلاة والسلام-» (٢)، والأوَّل مُتَّفق عليه، والثاني أخرجه النَّسائيُّ وابن ماجَهْ.

تنبيهان (٣):

الأول: «إذا قال التابعيُّ: كنَّا نفعل كذا أو نحوه، فليس بمرفوع قطعًا، ولا بموقوف إنْ لم يُضِفْه [إلى] (٤) زمن الصحابة بل مقطوعٌ، فإنْ أضافه احْتَمل الوقف وعدمه» انتهى كلام بعضهم.

الثاني: قوله: «ولأنَّ ذلك الزَّمان زمان نزول القرآن ... إلخ» علَّة لرَفْع مَنْع اطِّلاع النبيِّ عليه وعِلْمه به، وحاصل الرَّفع أنَّه لو كان ممنوعًا لأعْلَمَه الله به إنْ لم يكن عَلِمَ به؛ فالاعتراض به على التَّمثيل ذهولٌ.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) النسائي (٤٣٣٠)، وابن ماجه (٣١٩٧).
(٣) قضاء الوطر (٣/ ١٢٨١).
(٤) تكررت هذه الكلمة في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>