للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة] (١) تحت السُّرَّة» (٢). (هـ/١٧٠)

وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»:

أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.

[قوله] (٣): «فالأَكْثَرُ ... إلخ»:

مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ ... إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.


(١) زيادة من (ب).
(٢) أحمد (٨٧٥)، وأبو داود (٧٥٦)، والدارقطني (١١٠٢)، والبيهقي (٢٣٤١).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>