للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإنْ قُلْتَ: على المُصحَّح وقول الأكثرين أيُّ فرقٍ بين هذه الصيغة وبين ما قبلها من الصيغ المحتملة، مِثل يرْفَع الحديث وما معها؟ قُلْتُ: قال العراقيُّ (١): يمكِن أنْ يُجاب عنه بأنَّ قوله: يرفع الحديث؛ تصريحٌ بالرَّفع، وقريبٌ منه الألفاظ المذكورة معه، وأمَّا قوله: «من السُّنَّة» فكثيرًا ما يعبَّر به عن سنة الخلفاء الراشدين أو سنة العلماء، ويترجَّح ذلك إذا قاله التابعيُّ، بخلاف ما إذا قاله الصحابيُّ؛ فإنَّ الظَّاهر أنَّ قوله ذلك إنَّما هو لسُنَّة النبيِّ؛ فهو أضعف احتمالًا من التابعيِّ، وألحَق الشافعيُّ في «الأمِّ» (٢) بالصحابيِّ: سعيدَ بن المسيَّب في قوله: «السُّنَّة كذا»؛ فَيُحْتمل أنَّه مستثنًى من التابعين، والظاهر حمله على ما إذا اعتضد بغيره، كنظير ما في مرسله.

تنبيه:

الواقع في الأصول: «الصحابيُّ» كما مَرَّ، و «إذا قالها غير الصحابيُّ» وهو الصواب، وفي نسخة (ق) (٣): «غير التابعيِّ»؛ فقال: «يظهر أنَّ هذا من التنبيه بالأدْنى على الأعلى، فإذا قالها التابعيُّ فهو كذلك من باب أولى» انتهى، وفي تعديَة هذا الحكم لمن دون التابعيِّ نظرٌ، ولا يحضُرني الآن مَن نصَّ عليه، فالصواب النُّسخة الأولى، قاله (هـ) (٤).


(١) شرح التبصرة (١/ ٦١).
(٢) الأم للشافعي (٥/ ١٠٧).
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٠٨).
(٤) قضاء الوطر (٣/ ١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>