للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لرؤية ذاته الشريفة جسدًا ورُوحًا إنْ قلنا أنَّ المرئي بعد الوفاة هو مِثَال، وإنْ قُلْنا المرئي الذات الشريفة؛ فشَرْط الصُّحبة أنْ يراه وهو في عالم المُلك، وهذه رؤية وهو في عالم الملكوت وهي لا تُثْبِت الصُّحبة، وكذا من رآه فيما بين الموت والدفن كأبي ذؤيب؛ فإنَّ الإخبار الذي هو معنى النبوة انقطع ولا يُعَدُّ لُقِيًّا.

[قوله] (١): «ويَدْخُل فِيهِ»:

أي: في اللقاء، «رؤية أحدهما» أي: النبيِّ أو المُلاقي «الآخر» سواء كان ذلك اللُّقيُّ المذكور حَصَل بواسطة نَفْس المُلاقي واستقلاله بالمشي فيه كالرجال والنساء، أو حَصَل بواسطة غيره كالأطفال الذين حُمِلوا إلى النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- ولو للتَّحْنيك مثلًا، أو بشرط التَّمْيِيز على الخلاف.

قال (ب): «تقْيِيد المسألة بالرؤية لا بُدَّ أنْ يكون أهل العُرْفِ يسمُّونه لِقاءً»

انتهى؛ فَظَهر من مجموع الكلام: أنَّه لا يُشترط اتحاد المكان؛ إذ قد تَحْصُل الرؤية مع بُعْد المكان جدًّا على ما يُصَرِّح به، وفيه نظر ظاهر، كما ظهر من إطلاقه: أنَّه لا يُعتبر عِلْم أحدهما الآخر حال الاجتماع كما في الجيوش والجموع العظيمة في حجة الوداع وغزوة تبوك، ويقرِّبه قول من لا يشترط التمْيِيز في الأطفال، ويُبْعِده قول من اشترطه بالنظر إلى علم المُلاقي، ولا يخفى اختلاف العُرْف ... إلخ.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>