للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابة «ويَدْخُل فيه» أي: في اللقاء، «رؤية أحدهما الآخر» لكن سيأتي أنَّ من رآه النبيُّ [ولم ير هو النبيَّ] (١) لا يكون صحابيًّا، انظره عند قوله: «لكن ... إلخ».

[وقوله: «سواء كان»: أي: سواء] (٢) كان اللقاء «بنَفْسه أو بغيره» كالصبي الذي يُحْمَل إليه، ولا يصحُّ عود الإشارة للرؤية؛ لأنَّ قوله: «أو بغيره» لا يجري في الممشاة ولا في الرؤية؛ لأنَّها إنَّما تكون من الرأي، وقول المُحَشِّي: «سواء كان ذلك أي الرؤية بنفسه أو بغيره» ليس على ما ينبغي، تأمَّل.

[قوله] (٣): «أولى مِنْ قَوْل بَعْضِهم»:

هو أبو عمرو بن الصَّلاح.

وقوله: «لأنَّه»:

أي: [لأنَّ] (٤) قَيْد الرؤية الذي ذكره (هـ/١٧٤) في التعريف يخرج اعتباره «ابن أم مكتوم ... إلخ»، واحترزنا بالاعتبار عمَّا إذا جعل النَّحو بيان الواقع، فإنَّه لا يقتضي إخراجًا. وقد يُقال: المراد بالرؤية ما هو أعمُّ من الرؤية ولو بالقوة، أو بالفعل، فالأعمى في قوة من يرى بالفعل لولا المانع، ولا يخفى أنَّ أَخْذَ المجاز في التعريف غير مضرٍّ حيث كان مشهورًا كما هنا.


(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>