للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حديث يرويه البخاريُّ عن قُتَيْبَةَ عن مالك، ويؤخَذ من طريقٍ آخَرَ فيوافَق في قُتَيْبَة، ويروي قُتَيْبَة عن الثوريِّ.

[قوله] (١): «وأكثرُ ما يَعْتَبِرُون ... إلخ»: ممن قيَّد صحة إطلاق الموافقة والبدل [في صورة العلو ابن الصَّلاح، حيث قال: «ولو لم يكن ذلك عاليًا فهو أيضًا موافقَة وبَدَلٌ، لكن لا يُطْلَق عليه اسم الموافَقَة] (٢) مع عدم العلو، فإن علا قالوا: موافَقَةً عاليَةً، أو بَدَلًا عاليًا».

قال العراقيُّ (٣): «كذا رأيتُه في كلام شيخ جَمَال الدين الظاهريِّ وغيره، ورأيت في كلام الظاهريِّ (٤) والذَّهبيِّ: فوافقناه بنزوله؛ فسمياه مع النُّزول: موافَقَةً، ولكن مقيَّدة بالنُّزول، كما قَيَّدها غيرهما بالعُلُو» انتهى.

فإنْ حُمِل كلام الشارح على التقْيِيد كان جاريًا على ما قاله جَمَال الدين الظاهريُّ والذَّهبيُّ لا على ما قاله ابن الصَّلاح.

[قوله] (٥): «وفيه -أي: العُلُوِّ النِّسْبيِّ-: المُسَاوَاةُ ... إلخ»: قد عَلِمْتَ أنَّ كلامه لا يقتضي حَصْرها في العُلُو النِّسْبيِّ؛ فلا ينافي وجودها في المُطْلَق أيضًا، وكذا المُصَافَحَة وهو ظاهرٌ، وقد أشار إلى أنَّها تُوجَد في غيره بالمثال الذي


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) شرح التبصرة (١/ ٣١٢).
(٤) أحمد بن محمد بن عبد الله (٦٩٦ هـ) الأعلام (١/ ٢٢١).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>