للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذَكَرَه، وهذا نُكتَةُ عُدُوله عن التَّمثيل لها في العُلُو النِّسْبيِّ إلى التمثيل لها في العُلُو المُطْلَقِ، وما ذَكَرْناه من أنَّ: المساواة تكون في العُلُو النِّسبيِّ والمُطْلَق نحوه لشيخ الإسلام (هـ/١٨٦) فإنَّه قال في قول العراقيِّ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدًّا قَدْ حَصَلْ

فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ (١). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما نصه: «وإنْ يكن المُخرِّج ساواه، أي: أحد الستة، عدًّا قد حصل، أي: من جهة العدد الحاصل في السَّنَد، بأنْ يكون بَيْن المَخرِّج وبَيْن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- في المرفوع أو الصحابيِّ أو من قبله إلى شيخ الإسلام أَحَد الستة، كما بَيْنَ أَحَدِ الستة وأَحَدِ مَنْ ذُكِر من العَدَد فهو المساواة» قاله (ج) (٢).

وقال (هـ) (٣): «قوله: وفيه أي: العلو النِّسبيِّ المساواة ... إلخ، قال (ق) (٤): تقدَّم أنَّ العُلُو النِّسبيَّ: أن ينتهي الإسناد إلى إمام ذي صفة عليَّة، وهذه المساواة ليست كذلك، بل إنَّما يَنْتَهِي إلى النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-؛ فحقُّها أنْ تكون من أفراد العُلُو المُطْلَق» انتهى، وهو اعتراضٌ ساقط؛ لأنَّه لاحَظَ فيه صورةَ مثال الشارح، وإلَّا فهي غير مقصورة عليه؛ لصِدْقِها بأنْ يكون بين المُخرِّج وبين النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- في المرفوع أو الصحابيِّ ومن دونه في غيره إلى شيخ أحد الأئمة الستة كما بين أحد الستة من ذَكَرْنا من العدد.


(١) التبصرة والتذكرة (ص ١٥٩).
(٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٣٢).
(٣) قضاء الوطر (٣/ ١٣٧٥).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>