للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في مختصره، وعَزَاه القاضي أبو بكر للشافعيِّ، وابن السمعانيِّ للأصحاب، وفي «جمع الجوامع» للمتأخرين، وحكى الهِنديُّ الاتفاق عليه، فإن عاد الأصل وأقرَّ به قُبِلَ، صرَّح به: القاضي أبو بكر، والخطيب، وغيرهما» انتهى، قاله (ج) (١).

وفي كتابة: قوله: «ولا يكون ذلك قادحًا» أي: ولا يَثْبُت بذلك تَعَمُّد كَذِبِ واحدٍ منهما بعَينِه حتى يكون قادحًا في عدالته؛ إذ كلٌّ منهما عدْلٌ ثقةٌ، وقد كذَّب كلٌّ منهما الآخر، والأخذ بقول أحدهما دون الآخر يَلْزَمه الترجيحُ بلا مرجِّحٍ.

[قوله] (٢): «في الأصح»: أي: في القول الأصحِّ، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، وصحَّحه جماعاتٌ، منهم: ابن الصَّلاح (٣).

[قوله] (٤): «وقيل: لا يُقْبَلُ»: قائله قوم من الحَنفيَّة مُحْتَجِّين بما قاله الشَّارح، قياسًا على الشَّهادة، وهذا مقابل الأصحِّ في كلامه.

[قوله] (٥): «وتَبَعًا له في التَّحَقُّق»: وفي بعض النسخ: «وتَبَعًا له في النفي» وهي واضحة، وأما «في التَّحقُّق» فلا يَصْلُح؛ لأنَّه قرر التبعيَّة في التحقُّق، وجَعَل هذا مُشبَّهًا بها حيث قال: «فكذلك ينبغي أن يكون فرعًا ... إلخ». وإن أريد بقوله: «في [التحقق] (٦)» النفي؛ صحَّ ذلك على ما فيه من التكلُّف.


(١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٥٥) بمعناه.
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) في (ب): [تحقيق].

<<  <  ج: ص:  >  >>