للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (هـ) (١) في قوله: «وتُعِقِّب ... إلخ»: «المتعَقِّب عليه ذلك هو القاضي عِياضٌ حيث قال: «إنَّ ما استحسنه ابن خَلَّاد ممَّا لا يقوم به حجَّةٌ بما قاله هناك»، [قال] (٢): «وكم من السلف المتقدِّمين فمن بعدهم من المحدِّثين من لم ينته إلى هذا السِّن وقد نَشَر من العِلْم والحديث ما لا يحصى، هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يُكْمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يَبْلَغ الخمسين، وكذا إبراهيم النَّخْعِيُّ، وهذا مالكٌ جلس للناس وهو ابن نَيِّفٍ وعشرين سنة، وقيل: ابن سبع عشرة سنة والنَّاس متوافرون وشيوخه: ربيعة وابن شهاب وابن هُرمُز وابن المُنْكَدِر وغَيْرُهم أحياء، وقد سمع ابن شِهاب حديث الفُرَيْعَةَ أخت أبي سعيد الخُدْرِيِّ، وكذلك الشافعيُّ قد أُخِذَ عنه العِلْمُ في حدِّ الحداثة وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين»، وقضية كلام الشارح تسليم التَّعَقُّب، وهو غير واردٍ كما يؤخذ من كلام ابن الصَّلاح؛ فإنَّه حَمَل كلام ابن خَلَّاد على من تَصَدَّى للحديث ابتداءً من نَفْسه من غير بَراعة في العِلْم لعَجَلَةٍ له قَبْل السِّنِّ الذي ذَكَرَه، فهذا إنَّما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السِّنِّ المذكور فإنَّه مَظِنَّةٌ للاحتياج إلى ما عَنْدَه، لا كمالكٍ والشافعيِّ وسائر من ذكرهم القاضي عِياضٌ ممَّن حدَّث قبل ذلك السِّنِّ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ذلك لبَرَاعَةٍ منه في العِلْم تقدَّمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم؛ فحدَّثوا قَبْل ذلك، ولأنَّهم سئلوا ذلك إمَّا بصريح السؤال، أو بقرينة الحال» انتهى.


(١) قضاء الوطر (٣/ ١٦٣١).
(٢) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>