للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخالفوا جمهور العلماء في قولهم في قبول الماء النجاسة (١)، وفيما يطهر به البئر من الميتة تقع فيه.

واحتجوا لقولهم في توريث الأم السدس مع الأخوين، بأنه قول الجمهور (٢).

وخالفوا جمهور الصحابة والتابعين في رفع اليدين في الركوع، والرفع في الصلاة، وحرفوا معنى الحديث إلى ما لم يأت فيه، وأوهموا بحديث آخر ليس في رفع اليدين، وإنما كان على الإشارة باليد بالسلام في الصلاة.

واحتجوا لقولهم: لا يفسخ الحج في عمرة بأنه قول عمر وعثمان وأبي ذر (٣)، قالوا: ولم يخالفهم إلا ابن عباس (٤)، وقد جاء القول بالاشتراط في الحج عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعثمان وابن مسعود وعمار ابن ياسر، وعائشة أم المؤمنين وابن


(١) كذا.
(٢) انظر المختصر للطحاوي (ص ١٤٣) والمغني لابن قدامة (ج ٦/ ص ١٢١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٠) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٣٤٤).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٧٨٥ (ج ٣/ ص ٤٤٠) عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٥٧٨٦ (ج ٣/ ص ٤٤٠) عن مجاهد قال: (قال ابن الزبير: افردوا الحج ودعوا قول أعمامكم هذا فبلغ ذلك ابن عباس نقال: إن الذي أعمى الله قلبه وعينيه لأنت ألا تسأل أمك فسألها فقالت: قدمنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجاجا فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء).