للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس (١)، ولم يأت خلاف لهم إلا رواية عن ابن عمر أنه قال: (لا أعرفه) (٢)، فخالفوا الجمهور حقا (٣).

واحتجوا لقولهم في منع القاتل الميراث، بأنه قول الجمهور حتى أن بعض مقدميهم على الكذب، ادعى أنه إجماع في القاتل عمدا، وكذب في ذلك، صح عن الزهري وغيره أن القاتل عمدا يرث المال (٤)، وخالفوا أبا بكر وعمر وعلي ابن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت وابن مسعود، وأبا هريرة، وابن عباس وابن عمر في


(١) وأما قول علي فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف برقم ١٤٧٢٨ (ج ٣/ ص ٣٤٠) عنه أنه كان يقول: (اللهم حجة إن تيسرت أو عمرة إن أراد العمرة وإلا فلا حرج)
وقول عثمان: أخرجه ابن أبي شيبة أيْضا برقم ١٤٧٣٥ (ج ٣/ ص ٣٤٠) عن ابن سيرين قال: (رأى عثمان رجلا واقفا بعرفة فقال له: اشترطت قال: نعم)
وقول عبد الله بن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٧٤٥ (ج ٣/ ص ٣٤١) عنه قال: إذا حججت فاشترطه)
وقول عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٧٣٠ (ج ٣/ ص ٣٤٠) عنها أنها قالت: إذا حججت فاشترط)
(٢) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ٣٦٥) عن سالم قال: (كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عاما قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد).
(٣) انظر مذهب الحنفية في: الهداية (ج ١/ ص ١٩٥).
(٤) كذا قال المؤلف وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣١٣٩٩ (ج ٦/ ٢٨٣) عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته).