وقول عثمان: أخرجه ابن أبي شيبة أيْضا برقم ١٤٧٣٥ (ج ٣/ ص ٣٤٠) عن ابن سيرين قال: (رأى عثمان رجلا واقفا بعرفة فقال له: اشترطت قال: نعم) وقول عبد الله بن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٧٤٥ (ج ٣/ ص ٣٤١) عنه قال: إذا حججت فاشترطه) وقول عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٧٣٠ (ج ٣/ ص ٣٤٠) عنها أنها قالت: إذا حججت فاشترط) (٢) أخرج البيهقي في الكبرى (ج ٥/ ص ٣٦٥) عن سالم قال: (كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عاما قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد). (٣) انظر مذهب الحنفية في: الهداية (ج ١/ ص ١٩٥). (٤) كذا قال المؤلف وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣١٣٩٩ (ج ٦/ ٢٨٣) عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته).