للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواز الأكل والشرب، وَإِن طلع الفجر, ما لم يوقن بطلوعه (١)، وهو قول الجمهور إلا رواية جاهلة عن أبي سعيد الخدري (٢)، ولا متعلق لهم بما روي في ذلك عن عمر ومعاوية، لأنهما إنما أمرا بالقضاء فيمن أفطر، وهو يظن أن الشمس قد غربت، ثم (٣) طلعت له (٤).


(١) قول أبي بكر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٧٣٦٥ (ج ٤/ ص ١٧٢) عن أنس عن أبي بكر الصديق قال: إذا نظر رجلان الى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما).
وأما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٠٦٦ (ج ٢/ ٢٨٩) عن الحسن قال: قال عمر: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا)
وقول علي بن أبي طالب ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣)
وقول سعد بن أبي وقاص ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣)
وأثر ابن مسعود ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣)
وقول أبي هريرة أخرجه المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) من طريق حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب الكعبة)
وأثر ابن عباس: أخرجه عبد الرازق برقم ٧٣٦٨ (ج ٤/ ص ١٧٢) وابن أبي شيبة برقم ٩٠٥٧ (ج ٢/ ص ٢٨٨) وسياق عبد الرازق: عن مسلم بن صبيح قال: قال رجل لابن عباس: أرأيت اذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام؟ قال كل ما شككت حتى لا تشك)
وأثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٠٦٠ (ج ٢/ ص ٢٨٨) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) عن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم فقال للرجلين: أطلع الفجر فقال أحدهما: لا وقال الآخر: نعم قال فشرب)
(٢) أشار المؤلف إلى هذه الرواية بقوله: ( ..... رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه .. ) وانظر المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٤).
(٣) فى (ت): "في" والصواب ما في (ش).
(٤) أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٩٠٤٥ (ج ٢/ ص ٢٨٧) عن علي بن حنظلة عن أبيه قال شهدت عمر بن الخطاب في رمضان وقرب اليه شرابٌ فشرب بعض القوم وهم =