للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لقولهم في تقديم العتق على سائر الوصايا، بأنه قول جمهور العلماء، وهم قد خالفوا ذلك في الوصية بعتق رقبة.

وخالفوا جمهور العلماء فيمن مسح على خفيه، ثم خلعهما.

وقد خالفوا جمهور العلماء في إسقاطهم تخليل اللحية في الوضوء.

واحتجوا لقولهم في إلزام الطلاق إلى أجل بأنه قول جمهور العلماء، وإنما جاء عن بضعة عشر من التابعين وابن عباس وحده من الصحابة (١)، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وشريح وطاووس إبطاله جملة.

وخالفوا جمهور السَّلف في المروي عنهم في (٢) إيجاب الوضوء على الجنب يريد النوم، وفي غسل الإناء من ولوغ الكلب، فما نعلمه رُوِيَ قولهم عن أحد غير إبراهيم النخعي وحده (٣).

واحتجوا لقولهم في توريث ذوي الأرحام بأنه قول الجمهورِ: أبي (٤) بكر وعمر وعلي وعثمان وابن عباس وإنما خالفهم زيد بن ثابت فقط.

وقد جاء عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن


(١) أثر ابن عباس في تجويز الطلاق إلى أجل تقدم. وقد روي تجويزه عن الزهري والحسن وأخرج ذلك عنهما ابن أبي شيبة برقم ١٧٨٩٠ و ١٧٨٨٨ (ج ٤/ ص ٧٠).
(٢) في (ش): "من".
(٣) انظر: المجموع للنووي (ج ٢/ ص ١٥٨).
(٤) في (ش) و (ت): "أبو" وهو خطأ.