للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس (١)، وابن الزبير أن الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة ليس فرضا فخالفوهم، وهم الجمهور إلى رواية عن عائشة أم المؤمنين (٢)، قد صح عنها في العمرة مثل قول من ذكرنا، فاعجبوا! !

واحتجوا لقولهم في إسقاط التدلك [في الغسل] (٣) بأنه قول الجمهور (٤)، وقالوا في زكاة الخضر، وما قل منها أو كثر بخلاف قول (٥) الجمهور (٦).

وخالفوا جمهور العلماء في قبول الكفار في الوصية في السفر، وفي قبول شهادة القاذف إذا تاب بعد جلده، فما نعلمهم تعلقوا في ذلك إلا برواية، عن شريح فقط (٧)، وأما سائر من روي عنه المنع من


(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٠٦ (ج ٣/ ص ٢٨٠) عن ابن عباس قال: "إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإنْ شاء لَمْ يَسْعَ".
(٢) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٠٥ (ج ٣/ ص ٢٧٠) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما أَتَمَّ حج من لم يسع بين الصفا والمروة ثم قرأت: إن الصفا والمروة من شعائر الله .. ).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) ولذلك جعلوا ذلك من آداب الوضوء وانظر: بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٣).
(٥) سقطت من (ت).
(٦) قال الحنفية: ليس في الخضروات العشر وانظر تفصيل ذلك في: المختصر للطحاوي (ص ٤٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٩٢) والهداية (ج ١/ ص ١٢٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٥١) والمغني (ج ٢/ ص ٤٣٤).
(٧) أخرج عبد الرازق في المصنف (ج ٨/ ص ٣٥٩ - ٣٦٠) عن شريح قال: لا تجوز شهادة =