للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادته، وإن تاب، فلم يشترطوا بَعْدَ جَلْدِهِ، وخالفوا جمهور العلماء في إبطالهم التحبيس في العقار وما تعلقوا في ذلك إلا بشريح وحده.

وخالفوا جمهور العلماء في جواز الصداق بما قل أو كثر، فما تعلقوا في ذلك إلا برواية مكذوبة موضوعة عن علي (١)، ورواية عن إبراهيم قد صح عنه رواية خلافها (٢).

وخالفوا جمهور العلماء في إسقاطهم الكفارة عمن ظاهر من أمته، فما علمناه صح قولهم عَنْ (٣) أحد من السلف إلا [عن] (٤) ابن أبي مليكة وحده، واختلف فيه عن الشعبي وعكرمة فقط.

وخالفوا جمهور العلماء من أصحاب ابن مسعود وفتيا الصحابة والتابعين بالمدينة، في إسقاط الكفارة عن المرأة تظاهر من زوجها، وما نعلم خلاف ذلك صح (٥) عن أحد إلا عن قتادة وحده.

وخالفوا جمهور السلف في قولهم بإباحة نكاح الملاعن، التي لاعن إذا أَكْذَبَ نفسه (٦).


= اليهودي والنصراني إلا في السفر ولا تجوز في السفر إلا في الوصية)
(١) هي قوله رضي الله عنه: (لا مهر أقل من عشر دراهم) ولقد سبق تخريجه.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٣٧٦ (ج ٣/ ص ٤٩٣) عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) زيادة منِّي.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) من هؤلاء السلف: سعيد بن المسيب: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٧٩ (ج ٤/ ص ٢٠) عنه في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو يخاطب ومنهم: الشعبي: أخرج =