للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخالفوا الجمهور منهم: علي وعثمان وعمر وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود وزيد بن ثابت، وابن عباس وجابر ومعاوية، وعروة بن الزبير، وعطاء وطاووس، ومجاهد، والنخعي في إجماعهم في فداء الصيد بمثل في الخلقة، وفي النعامة بدنة، إلى رواية عن عطاء ومجاهد، وإبراهيم قد اختلف عنهم فيها أن في الصيد قيمته يبتاع بها هديا، وقد خالفوا هذه الرواية أيضا.

وخالفوا عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت وابن عباس، وابن الزبير وعطاءً، وعلقمة وطاووسا ومجاهدا وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد في جواز تغطية المحرم وجهه، وهم الجمهور (١)، لرواية عن ابن عمر في المنع من ذلك (٢)، ولم


= الأنصار (ص ٥٥) والإصابة في تمييز الصحابة (ج ٢/ ص ٤٩٠) وتهذيب التهذيب (ج ٧/ ص ٢٤٧).
(١) تقدم تخريج بعض الآثار عن هؤلاء الصحابة وأما آثار التابعين: فقول عطاء أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٤٣ (ج ٣/ ص ٢٨٤) قال: (يرفع المحرم ثوبه إذا كان مضطجعا إلى عينه وتشد المحرمة ثوبها على وجهها) وقول علقمة: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٣٨ (ج ٣/ ص ٢٨٤) عن إبراهيم قال: (كان علقمة يحبس وجهه في ثوبه وهو محرم) وقول طاووس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٤٢ (ج ٣/ ص ٢٨٤) عنه قال: (لا بأس أن تغطي وجهك وأنت محرم وأنفك وأنت محرم إلى جبينك) وقول مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٣٩ (ج ٣/ ص ٢٨٤) عنه قال: (لا بأس إذا أتتك الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك ولا بأس للمرأة: إذا أتتها الريح أن تشد ثوبه) وقول إبراهيم: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٢٤١ (ج ٣/ ص ٢٨٤) عنه قال: (إذا آذَتْ المُحْرِمُ الريح فلا بأس أن يرفع ثوبه من بين يديه فيغطي إلى جبهته).
(٢) مضى تخريج رواية ابن عمر.